للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=وقال المالكية (١)، والشافعية (٢): لا تجب الزكاة في الحبوب إلا إذا كانت قوتًا وتدخر عادة، فلا يشترط كونها تكال أو لا تكال، وهذا هو قول شيخ الإسلام (٣) رحمه الله.

والراجح من هذه الأقوال هو المذهب، وهو قول سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز (٤)، وشيخنا محمد بن صالح العثيمين (٥) - رحمهما الله -.

لكن هل يشترط كون المكيل والمدخر قوتًا؟

المذهب (٦) على أنه لا يشترط كونه قوتًا وهو اختيار شيخنا (٧) رحمه الله، والمالكية (٨)، والشافعية (٩) يشترطون كونه قوتًا وهو الصحيح، وعلى ذلك نقول: ما تجب فيه الزكاة من الزروع والثمار أن يكون قوتًا مكيلاً مدخرًا.

- تنبيهات:

أولاً: العبرة فيما يكال ويدخر ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن استبدلنا الوزن مكان الكيل كما هو معروف عندنا الآن في التمر والزبيب وغيره فلا عبرة بالاختلاف فيه.

ثانيًا: العنب الذي لا يصير زبيبًا اختلف فيه الفقهاء: فقال بعضهم لا تجب=


(١) حاشية الدسوقي (١/ ٤٤٧).
(٢) حاشية القليوبي (٢/ ١٦).
(٣) الاختيارات الفقهية، ص ١٨٠.
(٤) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٤/ ٦٧).
(٥) الشرح الممتع (٦/ ٧٠).
(٦) المغني (٤/ ١٥٦).
(٧) الشرح الممتع (٦/ ٧٠).
(٨) حاشية الدسوقي (١/ ٤٤٧).
(٩) انظر في ذلك: المجموع (٥/ ٤٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>