للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= تعبدية لا يجوز إلا بها، ولو كانت تعبدية لورد الشرع باختصاصها وخصوصها، فلما لم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- شيء من ذلك فالمرجع في ذلك إلى اللغة والعرف. وكل ما أتى في الشرع من غير تحديد، فالعرف واللغة هما اللذان يحددانه، وقد دلّ على أن العرب والعجم يتزوجون «سواءً كانوا أعاجم أو عرب» على سنة الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم-، ويصح العقد.

ولو كان المقصود اللفظ لبينه الشارع بيانًا شاملاً، والشريعة صالحة لكل زمان ومكان؛ فالقاعدة أن جميع العقود تنعقد بما دل عليها عرفاً، سواء كانت باللفظ الوارد أو بغير اللفظ الوارد.

وسواء كان ذلك في النكاح أو في غير النكاح، هذا هو القول الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (١) كما سبق واختيار شيخنا -رحمه الله- (٢).

ولكن لابد أن تكون دلالة اللفظ العرفي دالة على المعنى الشرعي للنكاح، فلو قال: «آجرتك بنتي بألف ريال» فلا يصح؛ لأن الأجرة لا تستعمل في النكاح إطلاقاً، لكن لو قال: «أجرتك بنتي على صداق قدره ألف ريال» هنا يصح العقد؛ لأن فيه ما يدل على أن المراد بالأجرة هنا النكاح، وقد سمى الله تعالى المهر أجرة فقال تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} (٣).


(١) الإنصاف (٨/ ٣٦).
(٢) الشرح الممتع على زاد المستقنع (١٢/ ٤١).
(٣) سورة النساء: الآية ٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>