للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الحالة الثالثة: أن يكون «وَحْدَهُ» وهذا مختلف فيه عند الفقهاء، فالجمهور يقولون بصحة صلاة الفذ خلف الصف مع الكراهة. وذهب الحنابلة (١) إلى عدم صحة صلاة المنفرد خلف الصف، واحتجوا لذلك بحديث: «لا صَلاةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ» (٢)، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - «رَأَى رَجُلاً يُصَلِّيْ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيْدَ الصَّلاةَ» (٣).

والصحيح من هذه الأقوال ما اختاره شيخ الإسلام وابن سعدي وشيخنا - رحمهم الله -: أنه إن كان لعذر صحت صلاته، فإذا جاء المصلي ووجد الصف قد تم ولا مكان له في الصف فصلى خلف الصف لعذر فإن صلاته تصح بذلك، فإن الواجبات تسقط بالعجز كما قال تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (٤)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» (٥).

- تنبيهات:

أولاً: ذكر بعض الفقهاء أن من دخل المسجد ووجد الصف مكتملاً فيشرع له

أن يجذب أحد الناس من الصف ليقف معه. قلت: هذا لا يشرع لأن فيه =


(١) المغني (٣/ ٤٩).
(٢) أخرجه أحمد (٣٣/ ٣٥) رقم (١٦٢٩٧)، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - رقم (٩٩٣)، وغيرهما، وصححه ابن خزيمة (١٥٦٩)، وابن حبان (٢٢.٢).
(٣) أخرجه أحمد (٣٦/ ٤٣٧) رقم (١٧٣١٤)، وأبو داود في كتاب الصلاة - باب الرجل يصلي وحده خلف الصف - رقم (٥٨٤)، والترمذي في كتاب الصلاة - باب ما جاء في الصلاة وحده خلف الصف - رقم (٢١٣).
(٤) سورة التغابن: ١٦.
(٥) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - باب الاقتداء بسنن رسو ل الله - صلى الله عليه وسلم - رقم (٦٧٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>