للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاثًا (١)، وَيُدْخِلُهُمَا فِي الْغَسْلِ (٢)،

ــ

=أو خفيفة لقول عائشة - رضي الله عنها- في صفة غسل النبي - صلى الله عليه وسلم - « ... حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ» (١).

أما أدلة تخليل اللحية فمنها ما رواه أبو داود وغيره عن أنس - رضي الله عنه -: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ فَخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتَهُ وَقَالَ: هَكَذَا أَمَرَنِيْ رَبِّيْ عَزَّ وَجَلَّ» (٢).

- تنبيه: في صفة تخليل اللحية: لتخليلها صفتان هما:

الأولى: أن يأخذ كفًا من ماء ويجعله تحتها حتى تتخلل به.

الثانية: أن يأخذ كفًا من ماء ويخللها بأصابعه كالمشط أفاد ذلك شيخنا (٣) -رحمه الله-. ومعنى التخليل تفريق شعر اللحية وإسالة الماء بينه.

(١) قوله «ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاثًا» هذا من فروض الوضوء، قال تعالى: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} (٤)، وقوله: «ثَلاثًا» هذا سنة ولكن كما ذكرنا الواجب مرة واحدة والزيادة عليها سنة.

(٢) وقوله «وَيُدْخِلُهُمَا فِي الْغَسْلِ» أي يدخل المرفقين في الغسل؛ لأنهما من جملة محل الفرض المأمور بغسله.

- تنبيهان:

أولاً: في حالات مقطوع اليد:


(١) أخرجه البخاري في كتاب الغسل - باب تخليل الشعر - رقم (٢٦٩).
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة - باب تخليل اللحية - رقم (١٤٥)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (١/ ٣٠) رقم (١٣٢).
(٣) الشرح الممتع (١/ ١٧٣).
(٤) سورة المائدة: ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>