للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْحَامِلُ لا تَحِيْضُ (١).

ــ

=لأن اشتراك الأقارب في هذه الأمور أقرب ما لم يكن الدم على وتيرة واحدة بنفس الصفات فهنا تجلس أكثر الحيض.

(١) قوله «وَالْحَامِلُ لا تَحِيْضُ» أي إن جاءها دم فهو دم فساد، وهذا هو قول الحنفية (١) والحنابلة (٢)، وعللوا لذلك بتعليلات منها:

أـ أن الشرع جعل الحيض علامة على براءة الرحم من الحمل، فلو جاز اجتماع الحمل مع الحيض لما كان علامة على عدمه.

ب - الطلاق في الحيض محرم، أما بعد تبين الحمل فهو جائز، فلو كان الدم الذي تراه الحامل حيضًا لما جاز الطلاق فيه.

ج - أيضًا قالوا بأن دم الحيض يتحول إلى غذاء يتغذى به الجنين، فلو خرج شيء لخرج على غير الوجه المعتاد.

ومن هنا قال الفقهاء بأن الدم الخارج من الحامل لا يعتبر حيضًا، بل هو دم فساد لا يمنع الصلاة والصوم وسائر العبادات، وهذا هو قول سماحة شيخنا ابن باز (٣) -رحمه الله-. وذهب المالكية (٤) والشافعية (٥) وقول في مذهب أحمد (٦) واختارها شيخ الإسلام (٧)، وشيخنا (٨) إلى أنه يمكن للحامل أن تحيض، لاسيما إن كان حيضها منضبطًا، وجاءها في نفس أيام عادتها ونفس =


(١) المبسوط للسرخسي (٣/ ١٤٩).
(٢) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٢/ ٣٨٩).
(٣) انظر تعليقات سماحة شيخنا على كتابنا (الأحكام الشرعية للدماء الطبيعية) ص ٤٩.
(٤) المدونة (١/ ٥٩).
(٥) المجموع (٢/ ٤١١).
(٦) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٢/ ٤٢٥).
(٧) مجموع الفتاوى (١٩/ ٢٣٨)، الاختيارات الفقهية ص ٥٩.
(٨) الشرح الممتع (١/ ٤٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>