للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَوَقْتُ الْعَصْرِ - وَهِيَ الْوُسْطَى - (١) مِنْ آخِرِ وَقْتِ الظُّهْرِ (٢)

ــ

=بأن كان الظل أقل ما يكون فالشمس في وسط النهار، وهذا هو الوقت الذي تمنع فيه الصلاة، فإذا انتقل الظل من المغرب إلى المشرق وبدأ في الزيادة فقد دخل وقت الظهر، وهذا هو أول وقت صلاة الظهر.

أما آخر وقت صلاة الظهر فذهب جمهور الفقهاء إلى أن آخر وقته حين يصير ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال، وذهب أبو حنيفة (١) إلى أن آخر وقت الظهر حين يبلغ ظل الشيء مثليه سوى فيء الزوال، والصحيح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء.

(١) قوله «وَوَقْتُ الْعَصْرِ وَهِيَ الْوُسْطَى» وهي أفضل الصلوات الخمس لتخصيص الله تعالى بذكرها في الأمر بالمحافظة عليها في قوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} (٢).

(٢) قوله «مِنْ آخِرِ وَقْتِ الظُّهْرِ» هذا هو وقت العصر، فيبدأ من آخر وقت الظهر وهو -كما سبق- حينما يصير ظل كل شيء مثله، فإذا أصبح كذلك فقد انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر، وعند أبي حنيفة (٣) من حين الزيادة على المثلين. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هناك فاصلاً بين وقت الظهر ووقت العصر لكنه يسير، وحدده بعضهم بقدر أربع ركعات.

لكن الصواب أنه لا اشتراك بين وقت العصر والظهر ولا فاصل بينهما، وهو

المذهب (٤) واختيار شيخنا (٥) -رحمه الله-، فإذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر.


(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٢٤٠).
(٢) سورة البقرة: ٢٣٨.
(٣) بدائع الصنائع (١/ ١٢٢، ١٢٣).
(٤) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٣/ ١٤٦)، المغني (٢/ ١٤).
(٥) الشرح الممتع (٢/ ١٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>