(١) قوله «الثَّالِثُ: مَا تَكْثُرُ قِيْمَتُهُ مِنَ الأَثْمَانِ وَالْمَتَاعِ وَالْحَيَوَانِ الَّذِيْ لا يَمْتَنِعُ مِنْ صِغَارِ السِّبَاعِ، فَيَجُوْزُ أَخْذُهُ»: هذا هو الضرب الثالث من أنواع اللقطة وهو ما له قيمة من الدراهم والمتاع الذي له قيمة في أوساط الناس، وكذلك ما لا يمتنع بنفسه من الحيوان كالغنم، والفصلان، والعجاجيل، ونحو ذلك، فهذه حكمها:
١ - جواز أخذها لمن أمن نفسه من الخيانة.
٢ - تعريفها سنة كما سيذكره المؤلف.
٣ - دفعها إلى صاحبها بعد وصفه لها.
٤ - بعد تعريفها سنة ولم يُعْرف صاحبها تكون في ملكه غنياً كان أو فقيراً.
٥ - أنه يجب معرفة صفة ما التقطه، وجنسه، وقيمته، وما يختص به، ونحو ذلك حتى إذا جاء صاحبها ردها إليه أو رد قيمتها، وسيأتي بيان ذلك - إن شاء الله -.
(٢) قوله «وَيَجِبُ تَعْرِيْفُهُ حَوْلاً»: أي يجب تعريف ما التقطه سنة كاملة، دليل ذلك ما ورد عن زيد بن خالد -رضي الله عنه- قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَهُ عَنْ اللُّقَطَةِ فَقَالَ «اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلا فَشَأْنَكَ بِهَا قَالَ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ قَالَ هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ قَالَ فَضَالَّةُ الإِبِلِ قَالَ مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا»(١).
(١) أخرجه البخاري - كتاب اللقطة - باب إذا لم يجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها (٢٢٩٧) مسلم - كتاب اللقطة (٤٥٩٥).