للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سَوَاءٌ كَانَ مِنْ حَدِيْدٍ أَوْ حَجَرٍ أَوْ قَصَبٍ أَوْ غَيْرِهِ (١)، إِلاَّ السِّنَّ وَالظُفْرَ (٢)؛

ــ

=الحذف بأن يحذفها بشيء حتى تموت، ولا الضرب، فكل هذا لا تحل به الذبيحة، بل لابد من آلة، ولابد في هذه الآلة من أن تكون محددة، أي تجعله يسيل، ولهذا قال المؤلف «بمحدد» أي له حد يقطع، أما إذا لم يكن له حد فلا تحل الذكاة به.

فلو صعقها بالكهرباء فلا تحل، لأنها غير محددة، ولا تنهر الدم، دليل ذلك قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «ما أَنْهَرَ الدم وَذُكِرَ اسم الله عليه؛ فَكُلْ ما لم يكن سنًّا أو ظفرًا» (١)، فقوله: «ما أَنْهَرَ الدم» معلوم أنه لا يحصل إِنْهار الدم إلا بالشيء المحدد، فلا بد من أن تكون التذكية بشيء محدد سواء كان حديدًا كأن تكون سكيناً مثلاً أو حجر أو قصباً كما سيذكر ذلك المؤلف.

(١) قوله «سَوَاءٌ كَانَ مِنْ حَدِيْدٍ أَوْ حَجَرٍ أَوْ قَصَبٍ أَوْ غَيْرِهِ»: أي سواء كان المذبوح به «وهي آلة الذبح» من حديد كأن تكون سكينة أو حجراً محدداً فإنه يصح أن يُذَكَّى به، ويدل لذلك قصة جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما بسلع فأصيبت شاة منها فأدركتها فذبحتها بحجر فسئل النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: «كُلُوهَا» (٢)، وكذلك القصب والمراد به قشره، ومثله الذرة الغليظة، فكل قصب يكون محدداً تحل به الذكاة.

(٢) قوله «إِلاَّ السِّنَّ وَالظُفْرَ»: هذا مستثنى مما سبق أي كل شيء يكون محددا

ينهر الدم، فإنه تباح التذكية به، وتحل الذبيحة إلا السن والظفر، ولو=


(١) سبق تخريجه، ص ١٥٩.
(٢) رواه البخاري في كتاب الذبائح والصيد - باب ذبيحة المرأة والأمة (٥٥٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>