للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ غَصَبَ أَرْضًا، فَغَرَسَهَا، أُخِذَ بِقَلْعِ غَرْسِهِ وَرَدِّهَا وَأَرْشِ نَقْصِهَا وَأُجْرَتِهَا (١)

ــ

=وجب على الغاصب أن يدفع المثل من حيث شاء، فيقال له - يعني صاحب الحق - إن شئت أن تأخذ قدر مالك من المخلوط الموجود أو تطالب بالمثلى فأنت بما شئت، لأنه صار بالخلط مستهلكاً، وقد تعذر الوصول إلى عين ماله.

والقول الثاني (١) في هذه المسألة، وهو ظاهر كلام أحمد أنهما شريكان بقدر ملكيهما كاختلاطهما من غير غصب فيباع ويعطى كل واحد قدر حصته.

(١) قوله «وَإِنْ غَصَبَ أَرْضًا، فَغَرَسَهَا، أُخِذَ بِقَلْعِ غَرْسِهِ وَرَدِّهَا وَأَرْشِ نَقْصِهَا وَأُجْرَتِهَا»: هذه أمور أربعة يجب على الغاصب للأرض أن يؤديها إلى صاحب الحق، وهي:

١ - قلع ما غرسه، وهدم ما بناه على الأرض إن كان قد فعل ذلك.

٢ - رد الأرض إلى مالكها كما كانت عليه قبل الغصب.

٣ - إن تسبب الغرس أو البناء في نقصان الأرض ألزم بأرش النقصان.

٤ - دفع أجرتها مدة بقائها في يده، دليل ذلك ما ثبت عن عروة بن الزبير - رضي الله عنه - قال: قال رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إن رجلين اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أرض غرس أحدهما فيها نخلاً، والأرض لآخر، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالأرض لصاحبها، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها، وقال «لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ» (٢)، أما لزوم الأرش عليه فلأنه تسبب في نقصان قيمة الأرض فلزمه تعويض المالك عن هذه الخسارة الذي كان سبباً فيها، وكيف يعلم الأرش؟ نقول يعرف الأرش بأن نقدر الأرض مغروسة وغير مغروسة=


(١) الإنصاف (٦/ ١٦١ - ١٦٢).
(٢) سبق تخريجه، ٢٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>