للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَاضِلاً عَنْ مُؤْنَتِهِ، وَمُؤْنَةِ عِيَالِهِ وَقَضَاءِ دَيْنِهِ (١)، وَلا يَلْزَمُهُ أَنْ يَبِيْعَ فِيْ ذلِكَ شَيْئًا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ مَسْكَنٍ، وَخَادِمٍ، وَأَثاثٍ، وَكُتُبٍ، وَآنِيَةٍ، وَبِضَاعَةٍ يَخْتَلُّ رِبْحُهَا الْمُحْتَاجُ إِلَيْهِ (٢)،

ــ

= للصوم؛ لأن الله تعالى قال: {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ} (١). وقد سبق الإشارة إلى ذلك في بعض الفوائد وقلنا بأنه لا يجوز للمكفِّر أن يعدل إلى الصيام إلا إذا عجز عن إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإذا عجز عن الإطعام، والكسوة، وتحرير رقبة؛ فهنا يعدل إلى الصيام، أما كونه يريد أن يصوم ثلاثة أيام، وهو قادر على إطعام عشرة مساكين؛ فليس له ذلك.

(١) قوله «فَاضِلاً عَنْ مُؤْنَتِهِ، وَمُؤْنَةِ عِيَالِهِ وَقَضَاءِ دَيْنِهِ»: أي لا بد أن يجد ما يطعم به عشرة مساكين فاضلاً عن مئونته؛ أي نفقته، وما يحتاج إليه، وكذلك نفقة عياله، وقضاء الدين الواجب عليه.

(٢) قوله «وَلا يَلْزَمُهُ أَنْ يَبِيْعَ فِيْ ذلِكَ شَيْئًا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ مَسْكَنٍ، وَخَادِمٍ، وَأَثاثٍ وَكُتُبٍ، وَآنِيَةٍ، وَبِضَاعَةٍ يَخْتَلُّ رِبْحُهَا الْمُحْتَاجُ إِلَيْهِ»: وذلك لأن الكفارة إنما تجب فيما يفضل عن حاجته الأصلية وهذا من حوائجه الأصلية فلا يلزمه بيع شيء من ذلك لأنه يضر به كثيراً.

فمثلاً لو كان عنده سيارة، ولم يجد ما يطعم به عشرة مساكين؛ فهل له أن يعدل إلى الصيام أم نقول: يجب عليك أن تبيع سيارتك لأجل أن تكفر كفارة اليمين؟ =


(١) سورة المائدة: الآية ٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>