للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَا لَمْ يَكُنْ أَقَرَّ بِهِ، أَوْ وَجَدَ مِنْهُ مَا يَدُلُّ عَلى الإِقْرَارِ بِهِ (١)،

ــ

= الولد ولده, فإذا تم اللعان بنفي الولد عنه ألحقه القاضي بأمه, وإذا ألحق بأمه فلا توارث بين النافي والمنفي, بمعنى عدم اعتبار قرابة الأبوة في الإرث, وكذا النفقة، ولو كان الولد المنفى باللعان بنتاً لم تحل للملاعن لأنها ربيبته في الجملة.

(١) قوله «مَا لَمْ يَكُنْ أَقَرَّ بِهِ، أَوْ وَجَدَ مِنْهُ مَا يَدُلُّ عَلى الإِقْرَارِ بِهِ»: أي فإن كان قد أقر بالولد أو وجد من الزوج ما يدل على الإقرار به ثم نفاه بعد إقراره أو بعد ما يدل على إقراره فإنه لا يصح نفيه له, مثل لو هُنئ به فسكت, فإنه لا ينتفي, لأن السكوت يدل على الرضا, وكذا لو علم بأن زوجته أتاها الطلق ثم قام فاشترى لوازم الولادة, أو دعي للولد فأمن الزوج على الدعاء فإن هذا كله إقرار بأبوته له, وذلك لأن من شرط صحة نفيه حالة علمه من غير تأخير إذا لم يكن هناك عذر, وفي رواية في المذهب (١) أن له تأخير نفيه ما دام في مجلس علمه.

قلت: والأظهر عندي أنه ينتفي عنه الولد بعد اللعان إذا لم يقر به, ولو لم ينفه.

- فائدة: إذا رجع الزوج بعد اللعان فأكذب نفسه فيما ادعاه من زناها, أو ادعى أنه وهم, وأقر نسب ولدها الذي نفاه باللعان, فإنه يجب عليه حد القذف إن طلبت الزوجة ذلك, ويلحق الولد به, ويرثه, وهذا مجمع عليه.


(١) الإنصاف (٩/ ١٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>