للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِذَا أَتَى الْمَسْجِدَ، قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى فِي الدُّخُوْلِ (١)،

ــ

=وتوسط بعض أهل العلم منهم الشيخان - رحمهما الله -، فقال سماحة شيخنا ابن باز (١) -رحمه الله-: إن كان لم يركع الركوع الثاني من النافلة قطعها وإن كان ركع الركوع الثاني أتمها؛ لأنه لم يبق من الصلاة إلا الشيء اليسير.

وقال شيخنا (٢) -رحمه الله-: إن لم يبدأ بالركعة الثانية فليقطعها، وإن كان قد دخل في الركعة الثانية فليتمها خفيفة. ولاحظ الفرق بين رأي الشيخين - رحمهما الله - والذي تطمئن إليه النفس هو رأي سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز -رحمه الله-

- تنبيه: إن علم أن الصلاة تقام قريبًا فهل يشرع في النافلة؟

ينبغي أن نعلم أن مراعاة الصلاة المكتوبة بحدودها أولى من سنة يمكن قضاؤها أو لا يمكن، فالذي يظهر أنه إن غلب على ظنه أن الصلاة ستقام فلا يشرع في النافلة بل لا يستحب له ذلك؛ لأن إدراك أول الصلاة مع الإمام وإجابة المؤذن للإقامة هو المشروع، وهذا هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية (٣) -رحمه الله-.

(١) قوله «وَإِذا أَتَى الْمَسْجِدَ، قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى فِي الدُّخُوْلِ» وذلك لأنه - صلى الله عليه وسلم - يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله، وجاء في صحيح البخاري عن ابن عمر - رضي الله عنه - «أَنَّهُ يَبْدَأُ بِرِجْلِهِ الْيُمْنَى فَإِذَا خَرَجَ بَدَأَ بِرِجْلِهِ الْيُسْرَى» (٤).

فالرجل اليمنى تقدم في الأشياء الطيبة واليسرى لما سوى ذلك، فكل ما كان من باب التكريم والتشريف كلبس الثوب والسراويل ودخول المسجد =


(١) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١١/ ٣٩٣).
(٢) الشرح الممتع (٤/ ١٦٦).
(٣) شرح العمدة (٢/ ٦٠٩).
(٤) معلقاً مجزوماً به في «باب التيمن في دخول المسجد وغيره وكان بن عمر يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى» (١/ ١٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>