للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَتْبَعُ الأَعْمَى وَالْعَامِيُّ أَوْثَقَهُمَا فِيْ نَفْسِهِ (١).

الشَّرْطُ السَّادِسُ: النِّيَّةُ لِلصَّلاةِ بِعَيْنِهَا (٢)،

ــ

(١) قوله «وَيَتْبَعُ الأَعْمَى وَالْعَامِيُّ أَوْثَقَهُمَا فِيْ نَفْسِهِ» يعني إن اجتهد مجتهدان فقال أحدهما: القبلة هاهنا وأشار إلى جهة الشمال، وقال الآخر: بل هنا وأشار إلى جهة الجنوب فالمشروع في حق الأعمى والعامي أن يقلد أوثقهما في نفسه، فإن تبع غير الأوثق مع وجود الأوثق فصلاته باطلة كالمتلاعب.

(٢) قوله «الشَّرْطُ السَّادِسُ: النِّيَّةُ لِلصَّلاةِ بِعَيْنِهَا» هذا هو الشرط السادس من شروط الصلاة وهو النية، النية هي عزم القلب على فعل العبادة.

وهذه النية غير النية التي يذكرها العلماء في باب العقائد التي هي الإخلاص، قال تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} (١)، فنية الإخلاص لا يقبل العمل إلا بها، أما النية التي هنا فهي التي فيها الفرق بين العبادة والعادة، وهي التي يترتب عليها الفعل، وهي التي قال عنها - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ».

فقوله «النِّيَّةُ لِلصَّلاةِ بِعَيْنِهَا» أي فالواجب على من أراد الصلاة أن ينويها بقلبه، وأن ينويها بعينها إذا كانت معينة، مثل: الفجر أو الظهر أو العصر، فالواجب عليه أن ينوي الفجر والظهر والعصر وهكذا.

وفي رواية في المذهب (٢) أنه لا يشترط تعيين النية بل يكفي أن ينوي فرض الوقت، كأن يكون قد توضأ للظهر ثم صلى وغاب عن ذهنه أنها الظهر فالصلاة صحيحة، وهذا هو الصواب؛ لأنه هو الذي يسع عمل الناس به=


(١) سورة البينة: ٥.
(٢) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٣/ ٣٦٠، ٣٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>