للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= وذهب الشافعية (١) إلى أن الإطعام يكون من الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة، لأن الأبدان تقوم بها، ويشترط أن يكون من غالب قوت البلد.

وذهب الحنابلة (٢) إلى اشتراط أن يكون الإطعام من البر والشعير، ودقيقهما، والتمر والزبيب، ولا يجزئ غير ذلك، ولو كان قوت بلده إلا إذا عدمت تلك الأقوات.

قلت: والذي يظهر لي بعد عرض أقوال الفقهاء أن كل ما كان يؤكل كغداء أو عشاء بشرط أن يكون مما يؤكل في بلده يجوز التكفير به، دليل ذلك حديث أبي سعيد -رضي الله عنه- عن صدقة الفطر: «وكان طعامنا يومئذٍ الشعير والتمر والزبيب والأقط» (٣).

ولهذا نرى أن إخراج المكرونة يجزئ في كفارة اليمين ما دامت قوتاً، ومن كان يرى أنه لابد من القدر أي اعتبار الوزن في كفارة اليمين فنقول، بأنها تعتبر بالكيل إذا كانت صغيرة مثل الأرز، أما إذا كانت كبيرة فتعتبر بالوزن.

- الفائدة الثانية: فيما يشترط في المستحقين للإطعام:

١ - أن لا يكون من تصرف إليه الكفارة ممن يلزم المكفر نفقته، كالأصول والفروع، لأن القصد إشعار المكفر بألم حين يخرج جزءًا من ماله =


(١) مغني المحتاج (٣/ ٣٦٦، ٣٦٧).
(٢) كشاف القناع (٥/ ٤٦٦).
(٣) أخرجه البخاري في الزكاة - باب الصدقة قبل العيد (١٥١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>