للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ كَرَّرَ الْيَمِيْنَ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ قَبْلَ التَّكْفِيْرِ (١)، أَوْ حَلَفَ عَلَى أَشْيَاءَ بِيَمِيْنٍ وَاحِدَةٍ، لَمْ يَلْزَمْهُ أَكْثَرُ مِنْ كَفَّارَةٍ (٢)،

ــ

=الهمام، والعيني (١)، وبجواز الحلف به أفتت اللجنة الدائمة (٢) وذلك لأن القرآن كلام الله، وكلام الله - تعالى - صفة من صفاته، ولأن الحالف بالمصحف إنما قصد الحلف بالمكتوب فيه: وهو القرآن، فإنه ما بين دفتي المصحف بإجماع المسلمين إلا أن يريد بقوله

«المصحف» الورق أو الجلد أو النقوش. وقد كان الحنفية يرون أن الحلف بالقرآن أو المصحف ليس يميناً، لأنه حلف بغير الله تعالى، ولكن بما أن القرآن كلام الله فهو من صفاته تعالى، لذا قال ابن الهمام: «ولا يخفى أن الحلف بالقرآن الآن متعارف، فيكون يميناً» (٣)، وقال العيني: «وعندي أن المصحف يمين، لا سيما في زماننا» (٤).

(١) قوله «أَوْ كَرَّرَ الْيَمِيْنَ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ قَبْلَ التَّكْفِيْرِ»: أي إن كرر اليمين على شيء واحد كأن يقول: والله لا أفعل، ثم بعد فترة قال: والله لا أفعل كذا على ما حلف عليه سابقاً، ثم بعد فترة أخرى قال مثل ذلك فهنا لا يلزمه إلا كفارة واحدة، ما دام أنه كرر اليمين قبل أن يكفر.

(٢) قوله «أَوْ حَلَفَ عَلَى أَشْيَاءَ بِيَمِيْنٍ وَاحِدَةٍ، لَمْ يَلْزَمْهُ أَكْثَرُ مِنْ كَفَّارَةٍ»: أي وكذلك إذا حلف على أشياء مختلفة كأن يقول، والله لا آكل، ولا =


(١) انظر: فتح القدير (٤/ ٩ - ١٠)، البدائع (٣/ ٨)، الدر المختار (٣/ ٥٦).
(٢) مجلة البحوث الإسلامية (٣٠/ ٧٦) فتوى رقم ٤٣٦.
(٣) الدر المختار (٣/ ٥٦).
(٤) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>