للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَبْدَأُ بِإِخْرَاجِ مُؤْنَةِ الغَنِيْمَةِ؛ لِحِفْظِهَا وَنَقْلِهَا، وَسَائِرِ حَاجَاتِهَا (١)، ثُمَّ يَدْفَعُ الأَسْلابَ إِلى أَهْلِهَا (٢)، وَالأَجْعَالَ لأَصْحَابِهَا (٣)،

ــ

= لكن سبق أن للإمام أن ينفل الثلث في الرجعة والربع في البدأة.

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو، قال: لما دخل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مكة عام الفتح، قام في الناس خطيباً، فقال «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ مَا كَانَ مِنْ حِلْفٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَإِنَّ الإِسْلامَ لَمْ يَزِدْهُ إِلاَّ شِدَّةً، وَلا حِلْفَ فِي الإِسْلامِ، وَالْمُسْلِمُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، يُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ، تُرَدُّ سَرَايَاهُمْ عَلَى قَعَدِهِمْ، لا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، دِيَةُ الْكَافِرِ نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ .. » (١).

(١) قوله «وَيَبْدَأُ بِإِخْرَاجِ مُؤْنَةِ الغَنِيْمَةِ؛ لِحِفْظِهَا وَنَقْلِهَا، وَسَائِرِ حَاجَاتِهَا»: لأن أجرتهم منها والفاضل للغانمين كما يبدأ بأجرة العامل على الزكاة.

(٢) قوله «ثُمَّ يَدْفَعُ الأَسْلابَ إِلى أَهْلِهَا»: أي ثم يدفع سلب المقتول لقاتله.

(٣) قوله «وَالأَجْعَالَ لأَصْحَابِهَا»: وهم من جعل لهم الأمير جعلاً، فيقوم الإمام بإعطائهم ما وعدهم به من الجعل، كأن يقول: من فعل كذا أعطيه كذا، أو يعطيه أيضاً من باب التشجيع، ويعطي أيضاً تنفيل السرايا، وقد سبق ذلك.


(١) أخرجه أحمد (٦٦٩٢)، والبيهقي (١٢٧٠٨)، وابن خزيمة (٢٢٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>