للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَنْ نَذَرَ طَاعَةً، لَزِمَ فِعْلُهَا؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيْعَ اللهِ، فَلْيُطِعْهُ» (١)،

ــ

(١) قوله «مَنْ نَذَرَ طَاعَةً، لَزِمَ فِعْلُهَا؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيْعَ اللهِ، فَلْيُطِعْهُ» (١): أي متى نذر الإنسان نذر طاعة فعليه أن يوفي بنذره.

- فائدة: ينقسم النذر إلى خمسة أقسام:

أحدها: النذر المطلق، مثل أن يقول: لله علىَّ نذر، ولم يسم شيء؛ فيلزمه كفارة يمين، سواء كان مطلقاً أو معلقاً؛ لما روى عقبة بن عامر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «كَفَّارَةُ النَّذْرِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» (٢)، فدل هذا الحديث على وجوب الكفارة إذا لم يسم ما نذر لله عز وجل.

الثاني: نذر اللجاج والغضب، وهو تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب؛ كما لو قال: إن كلمتك، أو: إن لم أخبر بك، أو: إن لم يكن هذا الخبر صحيحاً، أو: إن كان كذبا، فعلي الحج أو العتق ونحو ذلك، فهذا النذر يخير بين فعل ما نذره أو كفارة يمين، لحديث: «لا نَذْرَ فِي غَضَبٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» (٣).=


(١) سبق تخريجه، ص ٢١٠.
(٢) رواه الترمذي بهذا اللفظ في النذور والأيمان - باب ما جاء في كفارة النذر إذا لم يسمِّ (١٥٢٨) وهو عند أبي داود وابن ماجه بلفظ «من نذر نذراً ولم يسم فعليه كفارة يمين». قال الترمذي: «حديث حسن صحيح غريب»، وقد صححه الألباني: انظر الحديث في صحيح الجامع رقم (٤٤٨٨) دون قوله «إذا لم يسم»، انظر: ضعيف الجامع تعليق على حديث رقم: (٥٨٦٢)
(٣) رواه أحمد (٤/ ٤٣٣)، النسائي في الأيمان والنذور - باب كفارة النذر (٧/ ٢٨)، عبد الرزاق (٨/ ٤٣٤)، البيهقي (١٠/ ٧٠)، قال الألباني: (ضعيف)، انظر حديث رقم: (٦٣١١) في ضعيف الجامع.

<<  <  ج: ص:  >  >>