للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِلاَّ أَنْ يَجْعَلُهُ لَهَا فِيْمَا بَعْدَهُ (١)، وَإِنْ قالَ لَهَا: أَمْرُكَ بِيَدِكِ، أَوْ طَلِّقِيْ نَفْسَكِ، فَهُوَ فِيْ يَدِهَا (٢)،

ــ

=لكن لابد كما ذكرنا أن يكون ذلك في المجلس إلا أن يجعله فيما بعد كما سيأتي في كلام المؤلف.

ووجه كونه في المجلس لأنه يشبه الإيجاب والقبول، فكما أن الإيجاب والقبول في صيغ العقود لابد أن يكون على الفور فكذلك هنا. وفي رواية أخرى في المذهب (١) أنه على التراخي لحديث عائشة رضي الله عنها لما خيّرها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال لها: «وَلا عَلَيْكِ أَنْ لا تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ» (٢).

(١) قوله «إِلاَّ أَنْ يَجْعَلُهُ لَهَا فِيْمَا بَعْدَهُ»: كأن يقول لها اختاري لنفسك متى شئت فلا تختص بالمجلس وذلك لحديث عائشة المتقدم فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- خيّرها وأمرها أن تتروى وتستشير أبويها.

فالحاصل أن الاختيار الأصل فيه أنه لا يكون إلا في المجلس ما لم يزدها الزوج فيقول لها متى شئت اليوم أو بعد يومين، وهكذا.

(٢) قوله «وَإِنْ قالَ لَهَا: أَمْرُكَ بِيَدِكِ، أَوْ طَلِّقِيْ نَفْسَكِ، فَهُوَ فِيْ يَدِهَا»: أي إذا قال الرجل لزوجته أمرك بيدك، أو طلقي نفسك فهو في يدها، فكأنه وَكَّلها في تطليق نفسها، وهذا يجوز كتوكيل الأجنبي، وهذا بلا نزاع.


(١) المغني مع الشرح الكبير (٨/ ٣٠٩).
(٢) رواه البخاري في كتاب الطلاق - باب قَوْلِهِ {وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ} (٢٢٨٨) ومسلم في كتاب الطلاق - باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية (٢٦٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>