للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلِلرَّجُلِ الَّذِيْ ثابَ اللَّبَنُ بِوَطْئِهِ (١)،

ــ

=أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ} (١)، فسماها الله تعالى أماً للمرتضع.

(١) قوله «وَلِلرَّجُلِ الَّذِيْ ثابَ اللَّبَنُ بِوَطْئِهِ»: أي وكذلك صار صاحب هذا اللبن أباً لهذا المرتضع وقد سبق تعريف الرضاع، بأنه مص من دون الحولين لبناً ثاب عن حمل أو شربه أو نحوه.

ومعنى قول المؤلف: «ثاب عن حمل» أي اجتمع عن حمل، وقد اشترط المؤلف هنا أن يكون اللبن قد ثاب عن حمل، فإذا رضع الطفل من امرأة بكر لم توطأ، أو رضع من امرأة موطوءة وهي غير حبلى أي فيها لبن لم يثب من حمل، فإنه لا يثبت به التحريم، هذا هو المشهور من المذهب (٢).

وذهب جمهور الفقهاء (٣)، وهي رواية في مذهب أحمد أنه ينشر الحرمة ولو كان بغير وطء، أي لا يشترط أن يكون اللبن قد ثاب من حمل لقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمْ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ} (٤)، ولأنه لبن امرأة، فتعلق به التحريم، قال ابن قدامة -رحمه الله-: وهو أصح (٥). =


(١) سورة النساء: الآية ٢٣.
(٢) المغني (١١/ ٣٢٤)، كشاف القناع (٥/ ٤٤٤).
(٣) المرجع السابق، نهاية المحتاج (٧/ ١٧٢)، أسنى المطالب (٣/ ٤١٥).
(٤) سورة النساء: الآية ٢٣.
(٥) المغني (١١/ ٣٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>