للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيهِ» (١)، سواء كان الإكراه بالوعيد، أو بالضرب، أو ألجئ إلى شربها، بأن يُفتح فُوه وتصب فيه.

الشرط الثانِي: أن يكون عالماً أن كثير هذا المشروب يسكر، فإن لم يعلم أن كثيره يُسكر فلا حدَّ عليه، وكذا لو شربه ظاناً أنه ليس بمسكر وكان قد تحول إلى الإسكار فلا حد عليه ولو سكر منه، ولأنه جاهل بحال هذا الشراب، ولم يقصد ارتكاب المعصية.

وهذه الشروط الثلاثة شروط للحد وللحرمة.

ومن الشروط الأُخرى التي لم يذكرها المؤلف:

الشرط الثالث: أن يكون الشارب مسلماً، فإن كان غير مسلم كالذمي فإنه لا يحد؛ لأن المسلم هو الذي يعتقد تحريمه، أما غير المسلم فهم لا يعتقدون تحريمه؛ ولهذا لا يقام عليهم الحد إذا شربوا الخمر، ولكنهم يمنعون من إظهاره في بلاد المسلمين.

الشرط الرابع: أن يكون عالماً بالتحريم، بالغاً، عاقلاً، فإن كان جاهلاً معذوراً بجهله فلا حد عليه، كأن يكون حديث عهد بالإسلام، أو ينشأ ببلدة بعيدة عن العلماء بحيث يخفى عليه أمر الخمر، فإن ادعى أنه جاهل بالتحريم وقد نشأ بين المسلمين لم يقبل.


(١) سبق تخريجه، ص ٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>