للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ولعدم وجود للهدي هنا صورتان:

الأولى: أن لا يجد ثمنه.

الثانية: ألا يوجد هدي أصلاً.

وكلا الصورتين يصدق عليهما عدم الوجود.

- فائدة (١): اختلف الفقهاء في المعتبر بالنسبة لوجود الهدي وعدمه.

فقيل المعتبر وقت إحرامه بالعمرة، وقيل بل وقت إحرامه بالحج، وقيل بل المعتبر طلوع فجر يوم العيد، وقيل المعتبر وقت جواز الذبح يعني بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح.

والأقرب عندي: أنه يعمل بما يغلب على ظنه، فإن كان حين إحرامه بالعمرة يغلب على ظنه أنه لن يجد الهدي فإنه يحكم بأنه لم يجد.

- فائدة (٢): من كان غنياً وعدم الثمن كأن يكون قد سُرق في أثناء حجه هل له أن يبحث عن شخص يقرضه لشراء هديه؟

على قولين: والأقرب عندي أنه إذا وجد من يقرضه من غير غضاضة عليه وبكل سهولة ويسر في الاستقراض فإنه يلزمه لأن مثل هذا لا يكون عاجزاً.

- فائدة (٣): من حج متمتعاً أو قارناً ثم عدم الثمن لعجز كأنْ يكون ليس معه سوى ثمن الهدي ولا يملك غيره ثم فُقد منه: فإنه لا يجوز له الاستقراض ولو وجد من يقرضه، بل ينهى عن الاستقراض.

- فائدة (٤): في صوم العشرة أيام لمن لم يجد الهدي:

١ - المذهب أن كون آخر الثلاثة في أيام الحج والأفضل أن يكون يوم عرفة، هذا فيه نظر.

<<  <  ج: ص:  >  >>