للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِيْهَا زَوْجٌ، كَانَ لِلأُمِّ الثُّلُثُ، وَالْبَاقِيْ بَيْنَ الأُخْتِ وَالْجَدِّ عَلَى ثَلاثَةٍ، وَتُسَمَّى: الْخَرْقَاءَ؛ لِكَثْرَةِ اخْتِلافِ الصَّحَابَةِ فِيْهَا (١)، مَعَهُمْ أَخٌ وَأُخْتٌ لأَبٍ، لَصَحَّتْ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَخَمْسِيْنَ (٢)،

ــ

(١) قوله «وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِيْهَا زَوْجٌ، كَانَ لِلأُمِّ الثُّلُثُ، وَالْبَاقِيْ بَيْنَ الأُخْتِ وَالْجَدِّ عَلَى ثَلاثَةٍ، وَتُسَمَّى: الْخَرْقَاءَ؛ لِكَثْرَةِ اخْتِلافِ الصَّحَابَةِ فِيْهَا»: أي إذا لم يكن فيها زوج فيكون أصل المسألة من ثلاثة:

للأم الثلث واحد، والباقي اثنان للأخت والجد، ورؤوسهما ثلاثة وبينهما مباينة.

فنضرب في أصل المسألة ثلاثة: فتبلغ تسعة، للأم واحد في ثلاثة تساوي ثلاثة، وللأخت والجد اثنان في ثلاثة تساوي ستة، للجد أربعة وللأخت اثنان، وهذه تسمى الخرقاء لكثرة أقوال الصحابة واختلافهم فيها.

(٢) قوله «وَلَوْ كَانَ مَعَهُمْ أَخٌ وَأُخْتٌ لأَبٍ، لَصَحَّتْ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَخَمْسِيْنَ»: أي إن كان مع الأم والجد والشقيقة أخ وأخت لأب:

فالمسألة من ثمانية عشر:

للأم السدس ثلاثة، وللجد ثلث الباقي خمسة، لأنه أحظ له، وللشقيقة النصف تسعة، وللأخ لأب وأخته واحد، ولا ينقسم عليها، فاضرب الرؤوس.

ثلاثة في أصل المسألة ثمانية عشر تبلغ أربعة وخمسين، للأم تسعة، وللجد خمسة عشر، وللشقيقة سبعة وعشرون وللأخ وأخته ثلاثة له سهمان ولها سهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>