للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مُكَبِّرًا (١)،

ــ

= في الصلاة سنة ليس بواجب، والصحيح أن التسبيح واجب في الصلاة.

- تنبيهان:

أولاً: إذا جاء بتسبيح غير المذكور كأن يقول: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ» (١) أو قال: «سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوْتِ وَالْمَلَكُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ» (٢) ونحو ذلك، هل يجزئه؟ المذهب أن الواجب من التسبيح أن يقول: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى» وإن زاد على هذا الذكر فحسن، والصواب كما ذكرنا أنه يأتي بأي نوع من أنواع التسبيحات المذكورة.

ثانيًا: المذهب (٣): لا تستحب الزيادة على قول «سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى» في الفرض، وفي التطوع روايتان، والصحيح أن الزيادة على قول: «سُبْحَانَ رَبِّيَ االأَعْلَى» مشروعة بل مستحبة؛ لورود ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

(١) قوله «ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مُكَبِّرًا» ودليله حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - السابق وفيه «إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ كَبَّرَ» (٤)، وهذا التكبير واجب في الصلاة كما ذكرنا ذلك سابقًا، وذهب جمهور أهل العلم على أن جميع التكبيرات سنة =


(١) أخرجه البخاري في كتاب الأذان - باب الدعاء في الركوع - رقم (٧٥٢)، ومسلم في كتاب الصلاة - باب ما يقال في الركوع والسجود - رقم (٧٤٦).
(٢) أخرجه أحمد (٤٩/ ١٠) رقم (٢٢٨٥٥)، أبو داود في كتاب الصلاة - باب ما يقال في ركوعه وسجوده رقم (٨٧٣)، والنسائي في كتاب التطبيق - باب نوع آخر من الذكر في الركوع - رقم (١٠٣٩)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (١/ ١٦٦) رقم (٧٧٦).
(٣) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٣/ ٥١٧). .
(٤) أخرجه البخاري في كتاب الأذان - باب إتمام التكبير في السجود - رقم (٧٤٤)، ومسلم في كتاب الصلاة - باب إثبات تكبير في كل خفض ورفع في الصلاة إلا رفعه من الركوع - رقم (٥٩٤) من حديث مطرف بن عبد الله - رضي الله عنه -.

<<  <  ج: ص:  >  >>