للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِلاَّ مَعَ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ، فَإِنَّ لَهُمْ مَا فَضَلَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ حَجْبٍ وَلا مُعَاوَلَةٍ (١)، وَيَرِثُوْنَ بِالتَّنْزِيْلِ (٢)،

ــ

مثال ذلك: هلك هالك عن عم لغير أمه وعمته:

الجواب: المال للعم بالتعصيب، ولاشيء للعمة لأنها من ذوي الأرحام ولا ترث لوجود من يرث بالتعصيب.

مثال: هلك هالك عن أخيه لأمه، وعمته:

الجواب: المال للأخ لأم فرضاً ورداً ولاشيء لعمته وذلك لوجود صاحب فرض وهو الأخ لأم، ولأن الرد يقدم على ذوي الأرحام.

(١) قوله «إِلاَّ مَعَ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ، فَإِنَّ لَهُمْ مَا فَضَلَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ حَجْبٍ وَلا مُعَاوَلَةٍ»: أي إلاَّ إذا كان صاحب الفرض أحد الزوجين، ولا يرد عليه ما بقى من الميراث فإنه لم يمنع ذلك ذوي الأرحام، فيعطي أي من الزوجين نصيبه كاملاً، والباقي لذوي الأرحام.

مثال ذلك: هلك هالك عن زوجة، وبنت بنت.

الجواب: للزوجة الربع، ولبنت البنت النصف فرضاً ورداً

مثال أخر: هلكت هالكة عن زوج، وبنت بنت.

الجواب: للزوج النصف، ولبنت البنت النصف، وقوله «من غير حجب»، أي لا يحجبهم الزوجان عن الميراث وقوله «ولا معاولة»، أي لو حصل عول في مسألة ذوي الأرحام، فإن النقص لا يدخل على من معهم من الزوجين بل يعطى نصيبه كاملاً كما في الأمثلة السابقة، ثم يقسم المال على ذوي الأرحام.

(٢) قوله «وَيَرِثُوْنَ بِالتَّنْزِيْلِ»: بدأ المؤلف هنا في بيان كيفية توريث كل صنف =

<<  <  ج: ص:  >  >>