للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَوْلَى النَّاسِ بِغَسْلِ الْمَرْأَةِ: الأُمُّ، ثُمَّ الْجَدَّةُ، ثُمَّ الأَقْرَبُ فَالأَقْرَبُ مِنْ نِسَائِهَا (١)، إِلاَّ أَنَّ الأَمِيْرَ يُقَدَّمُ فِي الصَّلاةِ عَلَى الأَبِ وَمَنْ بَعْدَهُ (٢). وَالصَّلاةُ عَلَيْهِ: يُكَبِّرُ (٣)،

ــ

(١) قوله «وَأَوْلَى النَّاسِ بِغَسْلِ الْمَرْأَةِ: الأُمُّ، ثُمَّ الْجَدَّةُ، ثُمَّ الأَقْرَبُ فَالأَقْرَبُ مِنْ نِسَائِهَا» أي الأولى بتغسيل المرأة أمها بعد وصيتها، ثم جدتها، ثم الأقرب فالأقرب أي ابنتها وإن نزلت، ثم أختها من أب أو أم أو الشقيقة، ثم عمتها، ثم خالتها إلى آخره. ويقال هنا كما قيل في حق الرجل أي هذا كله عند المشاحة، أما عند عدمها فيتولى تغسيل المرأة من يتولى غسل عامة المسلمات.

(٢) قوله «إِلاَّ أَنَّ الأَمِيْرَ يُقَدَّمُ فِي الصَّلاةِ عَلَى الأَبِ وَمَنْ بَعْدَهُ» لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «وَلا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ» (١)، ولقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي على الجنائز بحضرة أهل الميت فلم يستأذن منهم، وكذا الخلفاء من بعده كانوا يصلون على الجنائز ولم ينقل عن أحد منهم أنه كان يستأذن أهل الميت.

(٣) قوله «وَالصَّلاةُ عَلَيْهِ: يُكَبِّرُ» شرع المؤلف هنا في بيان صفة الصلاة على الميت، فقال: «يُكَبِّرُ» وقبل ذلك النية، فيشترط لصحتها النية ثم تكبيرة الافتتاح وهما ركن في الصلاة على الجنازة.

- تنبيه: أما كيفية الصلاة على الميت فيقوم الإمام والمنفرد عند رأس الرجل كما

جاءت به السنة (٢)، ويقوم عند وسط المرأة؛ لحديث سمرة بن جندب - رضي الله عنه - قال: «صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا» (٣).


(١) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب من أحق بالإمامة - رقم (١٠٧٨) من حديث أبي مسعود الأنصاري - رضي الله عنه -
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز - باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه - رقم (٢٧٧٩)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٢/ ٦١٥) رقم (٢٧٣٥).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز - باب أين يقوم من المرأة والرجل - رقم (١٢٤٦)، ومسلم في كتاب الجنائز - باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه - رقم (١٦٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>