للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ أَنْ لا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا (١)، أَوْ أَنْ لا يَتَسَرَّى (٢)،

ــ

(١) قوله «أَوْ أَنْ لا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا»: أي وكذلك إذا اشترطت عليه ألا يتزوج عليها فلها شرطها.

فإن تزوجها على هذا الشرط فلا يجوز له أن يتزوج عليها, بل إن تزوج فإنه يكون آثماً, لأنه خانها في هذا الشرط.

وكذلك يكون لها الخيار إن شاءت بقيت معه، وإن شاءت فسخت العقد ولا يلزم طلاق الزوج فأمرها بيدها لأن المرأة ما رضيته زوجاً إلا بهذا الشرط.

(٢) قوله «أَوْ أَنْ لا يَتَسَرَّى»: التسري سبق تعريفه وهو إعداد الأمة بأن تكون موطوءة، والفرق بين التسري والتزوج أن التسري الوطء بملك اليمين والتزوج عقد النكاح.

فإذا اشترطت المرأة على زوجها أن لا يتسرى عليها زوجها فقَبِل ذلك فلا يجوز للزوج أن يتسرى عليها, فإن فعل فلها الفسخ.

وذهب بعض الفقهاء إلى صحة النكاح وبطلان الشرط.

والصحيح الأول، فإذا كان للزوج الحق أن يتزوج أكثر من واحدة وأسقط هذا الحق فما المانع من صحة هذا الشرط؟

فالحاصل أن ما ذكره المؤلف هنا كاشتراط ألا يتزوج عليها وألا يخرجها من دارها أو بلدها, أو لا يتسرى عليها كل ذلك من الشروط الصحيحة المعتبرة التي متى خالف فيها الزوج فللمرأة فسخ النكاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>