للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَمَتَى قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ، وَهِيَ فِيْ طُهْرٍ لَمْ يُصِبْهَا فِيْهِ، طَلُقَتْ (١)،

ــ

=٢ - أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه.

٣ - أن لا يطلقها وهي حائض أو نفساء.

٤ - تركها حتى تنقضي عدتها.

٥ - أن لا يتبين حملها.

- فائدة: المرأة المطلقة طلاقاً رجعياً لا يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها: بل الواجب أن تبقى في بيت الزوج خلافاً لما عليه واقع الناس اليوم وذلك لقوله تعالى: {يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} (١)، فلا يجوز أن تخرج المطلقة طلاقاً رجعياً من بيت الزوج حتى تنقضي عدتها لأنها ما زالت زوجة.

بل قال أهل العلم ينبغي لها أن تتزين، وأن تتعرض له لقول الله تعالى: {لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً} (٢)، أي ميلاً في قلب الزوج فيرجع عن طلاقه ويراجعها.

(١) قوله «فَمَتَى قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ، وَهِيَ فِيْ طُهْرٍ لَمْ يُصِبْهَا فِيْهِ، طَلُقَتْ»: أي إذا قال لزوجته أنت طالق للسنة فقد علقه على ما سبق بيانه من الطلاق السني وهو الذي توفرت فيه القيود الخمسة السابقة, فإنه متى قال لزوجته ذلك «أنت طالق للسنة»، فإن الطلاق يقع لأنه=


(١) سورة الطلاق: الآية ١.
(٢) سورة الطلاق: الآية ١.

<<  <  ج: ص:  >  >>