للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَلَهُ فَسْخُ النِّكَاحِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلِمَ ذلِكَ (١)، وَلا يَجُوْزُ الفَسْخُ إِلاَّ بِحُكْمِ حَاكِمٍ (٢)،

ــ

(١) قوله «فَلَهُ فَسْخُ النِّكَاحِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلِمَ ذلِكَ»: الضمير في «له» يعود على الزوجين، أي فلكل من وجد عيباً في صاحبه من العيوب التي سبق ذكرها فسخ النكاح إن لم يكن علم بذلك قبل العقد، فإن علم به بعد العقد فله حالتان:

الأولى: أن يكون علمه بعد العقد وقبل الدخول، فإن كان العيب في المرأة فسخ العقد ولا مهر للمرأة لغشها وغررها فهي التي غرّت الزوج، أما إن كان العيب من قبل الرجل فالصحيح أنه إن فسخ قبل الدخول فللمرأة نصف المهر لأن الزوج هو السبب فبغشه وخداعه حصل العقد.

الثانية: أن يكون علمه بالعيب بعد الدخول فلها المهر بما استحل من فرجها ويرجع به على من غرّ، والتغرير إما أن يكون من الزوجة كأن يكون بها عيب أخفته عن وليها، والولي عقد ودخل الزوج ووجد العيب فالغار الزوجة، ووليها ليس عليه شيء لأنه لا يعلم، وإن كان الولي عالماً وهي عالمة أيضاً فيكون الرجوع إما عليهما بالتساوي وإما على الولي, لأن الغرور المباشر إنما حصل من قبل الولي.

(٢) قوله «وَلا يَجُوْزُ الفَسْخُ إِلاَّ بِحُكْمِ حَاكِمٍ»: ذكرنا سابقاً أنه يترتب على العيوب في النكاح أمور ثلاثة، وهي:

١ - جواز فسخ النكاح للمتضرر.

٢ - ثبوت الخيار على التراخي.

<<  <  ج: ص:  >  >>