للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِلاَّ أَنَّهَا عِشْرُوْنَ بَنُوْ مَخَاضٍ، وَعِشْرُوْنَ بَنَاتِ مَخَاضٍ، وَعِشْرُوْنَ بَنَاتِ لَبُوْنٍ، وَعِشْرُوْنِ حِقَّةً، وَعِشْرُوْنَ جَذَعَةً (١)، وَدِيَةُ الحُرَّةِ المُسْلِمَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ (٢)،

ــ

(١) قوله «إِلاَّ أَنَّهَا عِشْرُوْنَ بَنُوْ مَخَاضٍ، وَعِشْرُوْنَ بَنَاتِ مَخَاضٍ، وَعِشْرُوْنَ بَنَاتِ لَبُوْنٍ، وَعِشْرُوْنِ حِقَّةً، وَعِشْرُوْنَ جَذَعَةً»: أي إن الدية في قتل الخطأ مائة من الإبل وعشرون بَنِي مخاض، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة، دليل هذا المقدار حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «دِيَةَ الخَطَأ أَخْمَاساً: عِشْرُونَ حِقَّةً، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَعِشْرُونَ بَنِي لَبُونٍ» (١).

وتكون في شبه العمد مائة من الإبل منها: أربعون في بطونها أولادها، كما في حديث عبد الله بن عمرو المتقدم.

(٢) قوله «وَدِيَةُ الحُرَّةِ المُسْلِمَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ»: أي إن الأنثى من نساء المسلمين ديتها على النصف من دية الذكر، قال الموفَّق: «لا نعلم فيه خلافاً» (٢)، ونقل عن ابن المنذر وابن عبد البر وابن رشد الإجماع على ذلك (٣)، واحتجوا لذلك بما رواه ابن أبي شيبة بسنده عن شريح قال: «أتاني عروة البارقي من عند عمر -رضي الله عنه-: «أن جراحات الرجال والنساء =


(١) أخرجه الدارقطني (٣/ ١٧٣)، وهو حديث ضعيف، لأنه من رواية أبي عبيدة، عن أبيه، وهو لم يسمع منه شيئاً، وأخرجه الأربعة بلفظ: «وَعِشْرُونَ بَنِي مَخَاضٍ» بدل: «بَنِي لَبُونٍ»، قال ابن حجر في «بلوغ المرام» وإسناد الأول أقوى، وأخرجه ابن أبي شيبة (٩/ ١٣٤) من وجه آخر موقوفاً، وهو أصح من المرفوع» ا. هـ.
(٢) المغني (١٢/ ٥٣).
(٣) المصدر السابق (١٢/ ٥٦)، بداية المجتهد (٤/ ٣٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>