للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابُ أَحْكَامِ الدَّيْنِ (١)

ــ

الشرح:

(١) قوله «بَابُ أَحْكَامِ الدَّيْنِ»: لما ذكر المؤلف -رحمه الله- أحكام القرض ناسب أن يلحق بها أحكام الدين، لأن القرض أصل، والدين فرع عليه، فإذا وقع القرض وحصل الدين فهناك آثار تترتب على القرض والدين، فقد يكون الشخص الذي أخذ الدين معسراً أو طرأ عليه الإعسار، وقد يحكم بفلسه ومن ثم يحجر عليه في ماله وتصرفاته فيه، ومن هنا اعتنى المؤلف بأن يذكر باب أحكام الدين بعد القرض.

- فائدة: بيع الدين يشمل:

١ - بيع الدين لمن هو عليه بثمن حال: مثاله: يطلبه مائة ريال مؤجلة فيأخذ عنها سلعة قبل حلول الأجل أو يأخذ مبلغاً أقل، فهذا ما دام برضاهما وليس حيلة على الربا فالصواب جواز ذلك، ومنعه بعض أهل العلم.

٢ - بيع الدين لمن هو عليه بثمن مؤجل: مثاله: يطلبه مائة ريال فيأخذ عنها عشرة آصع من البر بعد سنة، فهذا محل خلاف، والصواب المنع.

٣ - بيع الدين لغير المدين بثمن حال كأن يكون على شخص عشرة آصع من البر بعد سنة فيبيعها على شخص آخر بمائة ريال حاله وهذا محل خلاف، والصواب: أنه إذا كان العوضان لا يجري فيها الربا فالقول بالجواز فيه تيسير وتسهيل ورفع للحرج.

٤ - بيع الدين لغير المدين بثمن مؤجل: كأن يكون له على شخص عشرة آصع من البر فيبيعها على شخص ثالث بمائة ريال بعد سنة، فهذا محل خلاف. =

<<  <  ج: ص:  >  >>