للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=بريال، أو جنيه مصري بجنيه مصري، أو دولارٍ أمريكي بدولار أمريكي.

٢ - إذا باع ريالات ورقية بريالات فضية فقد اختلف أهل العلم المعاصرون في ذلك:

فقال بعضهم: يجوز التفاضل لأن الفضة جنس والورق جنس والفضة قيمتها أغلى من قيمة الورق وإنما جعل الورق مكان الفضة من باب التخفيف وعدم الكلفة وإلا فالفضة هي الأصل وهي أغلى قيمة من الورق.

وقال الآخرون لا يجوز التفاضل لآن قيمة الريال من الورق في الأخذ والإعطاء كقيمة ريال الفضة وما يشتري به هذا يشتري به هذا، والراجح عندي أنه لا يجوز التفاضل.

٣ - إذا باع نقداً بنقد من غير جنسه كريالات ورقية سعودية بدولارات أمريكية جاز التفاضل في المقدار ووجب القبض قبل التفرق من المجلس.

٤ - إذا افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو قبض البعض صح العقد فيما قبض وبطل فيما لم يقبض كأن يعطيه ديناراً بعشرة دراهم فلم يجد إلا خمسة دراهم فيصح العقد في نصف الدينار ويبقى نصف الدينار أمانة عند البائع.

- الفائدة الرابعة: في بيان بعض صور الربا في هذا العصر: الودائع التي يدفع المصرف - البنك - لها فوائد، كما هو الحال في كثير من الودائع في المصارف الربوية، هي قروض ربوية محرمة سواء كانت هذه الودائع حسابات جارية، أم من الودائع لأجل، أو من حسابات التوفير.

ما يحصل من إقراض البنك لبعض العملاء قروضاً بفائدة يأخذها المصرف أو الدائن مقابل هذا القرض، كما هو جاري في كثير من المصارف الربوية.

<<  <  ج: ص:  >  >>