للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=وقد سبق متى يكون العقد صحيحاً.

وقولهم «بالله تعالى» سواء باسم الجلالة «الله»، أو بغيره، كالعزيز، أو الحكيم، ونحو ذلك من أسمائه تعالى, وكذلك إذا حلف بصفة من صفاته تعالى كأن يقول «وعزة الله»، «وقدرة الله» لا أجامع زوجتي لمدة سنة.

وهل يحصل الإيلاء بما كان له حكم اليمين، كأن يقول لله عليّ نذر أن لا أطأ زوجتي, أو قال حرام عليّ أن أطأ زوجتي؟

نقول: هذا محل خلاف، والصواب أن كل ما كان له حكم اليمين فإنه يحصل به الإيلاء, فإذا قال: لله عليّ نذر ألا أجامع زوجتي، فهو إيلاء لأن الله تعالى سمى التحريم يميناً كما في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} (١)، وهذا هو اختيار شيخنا -رحمه الله- (٢).

وقولهم «على ترك وطء زوجته» خرج بذلك المباشرة بغير الوطء, فلو حلف فقال: والله لا أباشر زوجتي لمدة ستة أشهر ونيته المباشرة دون الفرج فليس بإيلاء، فلابد أن يحلف على ترك الوطء.

وقولهم «أكثر من أربعة أشهر» ظاهر كلامهم أنه لا يسمى إيلاءً إلا إذا كان أكثر من أربعة أشهر, فإذا كان ثلاثة أشهر فليس بإيلاء، وقال=


(١) سورة التحريم: الآية ١.
(٢) الشرح الممتع (١٣/ ٢١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>