(١) قوله «وَلَوْ أَخْبَرَهُ بِثَمَنِ الْمَبِيْعِ، فَزَادَ عَلَيْهِ، رَجَعَ عَلَيْهِ بِالزِّيَادَةِ، وَحَظِّهَا مِنَ الرِّبْحِ، إِنْ كَانَ مُرَابَحَةً»: هذا هو القسم الخامس من أنواع الخيار وهو خيار تخيير الثمن، وتعريفه: هو أن يعتمد المشتري على البائع بمقدار الثمن فلا يشتري بطريقة المساومة بل يشتريها منه بالثمن الذي اشتراها به البائع ويحدده فيبين الثمن أكثر فيثبت له الخيار.
وشرط صحة البيع هنا أن يعرف الطرفان الثمن عند العقد كأن يقول اشتريتها بعشرة وأبيعها عليك بإحدى عشرة، فإن قال له أشتريها منك بالثمن الذي اشتريته به بدون تحديد يكون البيع باطلاً.
والصور التي يثبت فيها هذا النوع من الخيار أربع صور:
الأولى: التولية: وهي أن يبيع السلعة برأس مالها.
الثانية: المرابحة: وهي أن يبيعها له برأس مالها وربح معلوم كالعشر مثلاً.
الثالثة: المواضعة: أن يبيعها له برأس مالها ونقص معلوم كالعشر مثلاً.
الرابعة: الشركة: أن يقول اشتريت هذه السلعة بمائة ريال فشاركني بنصف الثمن فيدخل معه بقسطه من الثمن الذي اشتراها به، فهذه هي صور التخيير بالثمن ولا بد في هذه الصور من معلومية الثمن عند العقد، فإذا باعه بالتخيير بالثمن ثم تبين أن البائع قد كذب عليه برفع السعر، فهنا قال المؤلف رحمه الله، «رجع عليه بالزيادة أو حظها من الربح إذا كان مرابحة»، أي يرجع عليه بالزيادة لأنه مغبون.
مثال ذلك: كأن يقول أبيع عليك هذه السيارة برأس مالها بمائة ألف وربح=