للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُعْتَكِفِ الاِشْتِغَالُ بِالقُرَبِ (١)،

ــ

=خارج المسجد الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم).

أما المسجد الحرام فقد اختلف الفقهاء في المراد بالمسجد الحرام، هل المراد به الحرم أم المسجد الخاص الذي فيه الكعبة؟

اختلف فيه الفقهاء على نحو من سبعة أقوال (١) أشهرها قولان:

الأول: أنه الحرم كله إلى الحدود الفارقة بين الحل والحرم، وهذا اختيار أكثر أهل العلم، ورجحه سماحة شيخنا بن باز (٢) رحمه الله، وذهب ابن مفلح من الحنابلة (٣) أن الأجر المترتب على الصلاة في الحرم إنما يكون في المسجد فقط، وإليه ذهب شيخنا محمد صالح العثيمين (٤) رحمه الله.

والراجح عندي ما ذهب إليه الأولون، فمن صلى صلاة في أي موضع في الحرم حصل له الأجر المترتب على فعل هذه الصلاة.

(١) قوله (وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُعْتَكِفِ الاِشْتِغَالُ بِالقُرَبِ): بدأ المؤلف هنا ببيان ما ينبغي أن يكون عليه المعتكف في معتكفه فذكر جملة من الآداب فقال: (يُسْتَحَبُّ لِلْمُعْتَكِفِ الاِشْتِغَالُ بِالقُرَبِ). القرب جمع قربه والمراد به كل ما يتقرب به لله تعالى من العبادات الخاصة غير الواجبة ومن هذه القرب: قراءة القرآن، والذكر، والصلاة في غير وقت النهي وما شابه ذلك.

لكن إذا كان يقام في المسجد دروس علم ونحوه، فهل الأفضل له أن يحضر هذه الدروس؟


(١) انظر في ذلك: حاشية ابن عابدين (٢/ ١٨٨)، وشفاء الغرام بأخبار البلد الحرام (١/ ٨٠٠)، تحفة الراكع والساجد، ص ٣٠.
(٢) مجموع فتاوى سماحة الشيخ رحمه الله للمؤلف (١/ ١٦٠).
(٣) الفروع لابن مفلح (٢/ ٤٥٦)، مؤسسة الرسالة، تحقيق الدكتور/ عبد الله بن عبد المحسن التركي.
(٤) الشرح الممتع (٦/ ٥١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>