للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ خَلَّفَ ابْنًا وَمِئَةً، فَادَّعَى رَجُلٌ مِئَةً عَلى أَبِيْهِ، فَصَدَّقَهُ، ثُمَّ ادَّعَى آخَرُ مِثْلَ ذلِكَ وَصَدَّقَهُ الاِبْنُ، فَإِنْ كَانَ فِيْ مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، فَالْمِئَةُ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ كَانَ فِيْ مَجْلِسَيْنِ، فَهِيَ لِلْأَوَّلِ وَلا شَيْءَ لِلثَّانِيْ (١)، وَإِنْ كَانَ الأَوَّلُ ادَّعَاهَا وَدِيْعَةً، فَصَدَّقَهُ الاِبْنُ، ثُمَّ ادَّعَاهَا آخَرُ، فَصَدَّقَهُ الاِبْنُ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ، وَلا شَيْءَ لِلثَّانِيْ، وَيغَرْمُهَا لَهُ؛ لأَنَّهُ فَوَّتَهَا عَلَيْهِ بِإِقْرَارِهِ (٢)،

ــ

(١) قوله «وَإِنْ خَلَّفَ ابْنًا وَمِئَةً، فَادَّعَى رَجُلٌ مِئَةً عَلى أَبِيْهِ، فَصَدَّقَهُ، ثُمَّ ادَّعَى آخَرُ مِثْلَ ذلِكَ وَصَدَّقَهُ الاِبْنُ، فَإِنْ كَانَ فِيْ مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، فَالْمِئَةُ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ كَانَ فِيْ مَجْلِسَيْنِ، فَهِيَ لِلْأَوَّلِ وَلا شَيْءَ لِلثَّانِيْ»: أي إذا مات رجل وخلف وارثاً، كابن ومائة، فادعى رجل أن المائة له ديناً على الميت، فصدقه الابن وأقر له بها، ثم ادعى آخر مائة على الميت، وصدّقه الابن، فإن كان ذلك في مجلس واحد فالمائة بينهما لتساويهما، وإن كان الإقرار في مجلسين فالمائة للأول ولا شيء للثاني، لأن الابن أقر بها للأول، ولا معارض له، ولا يقبل إقراره للثاني، لأنه رجوع عن الإقرار الأول، وذلك لا يصح، لما فيه من إبطال حق الأول.

(٢) قوله «وَإِنْ كَانَ الأَوَّلُ ادَّعَاهَا وَدِيْعَةً، فَصَدَّقَهُ الاِبْنُ، ثُمَّ ادَّعَاهَا آخَرُ، فَصَدَّقَهُ الاِبْنُ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ، وَلا شَيْءَ لِلثَّانِيْ، وَيغَرْمُهَا لَهُ؛ لأَنَّهُ فَوَّتَهَا عَلَيْهِ بِإِقْرَارِهِ»: أي وإن ادعى الرجلان في مجلسين أن المائة وديعة عند الميت، فصدقهما الابن، وأقر بها لكل واحد منهما، فهي للأول لما تقدم، ويغرمها الابن للثانِي، لأنه بإقراره له ظهر أن المائة للثاني، وقد حال بينه وبينها، فلزمه غرامتها، كما لو شهد بمال، ثم رجع بعد الحكم بشهادته.

<<  <  ج: ص:  >  >>