للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=الله عنهما أنه قال: «وَدِدْتُ أَنِّي قَدْ رَأَيْتُ الأَيْدِيَ تُقَطَّعُ فِي بَيْعِ الْمَصَاحِفِ» (١)، ولأن تعظيمه واجب وفي البيع ترك التعظيم وابتذال له ولا يكره الشراء لأنه استنفاذ، ولا الاستبدال بمصحف آخر لأنه لا دلالة فيه على الرغبة عنه.

قلت: والصحيح عندي جواز بيع المصحف لأن الأصل الحل وما زال عمل المسلمين عليه إلى اليوم، ولو أننا منعنا بيعه لكان في ذلك منع للانتفاع به، ويكون البيع من أجل طباعته وتكلفته.

- الفائدة الثانية: في حكم بيع المكره: لا يصح بيع المكره بلا حق، والمكره هو الملجأ إلى البيع أي المغصوب على البيع لأن بيعه صدر عن غير تراض ولأن التراضي شرط من شروط البيع، وكذلك لو باع أحد لأحد حياءً وخجلاً فإنه لا يجوز أن يشتري منه ما دام يعلم أنه إنما يبيع له حياءً وخجلاً لا عن تراض.

أما إذا أكره الإنسان على البيع بحق كأن يكون على شخص حقوق لبعض الأشخاص ولا يستطيع ردها إلا ببيع شيء يملكه فهنا يجوز للسلطان إكراهه على البيع لكي يرد الحقوق إلى أهلها ويصح البيع ولو كان البائع غير راض بذلك لأن الإكراه هنا بحق.

- الفائدة الثالثة: لا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ .. } (٢)، والأمر بترك البيع نهي عنه، ولم يختلف الفقهاء في هذه المسألة=


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢٠٥٧٩) (٦/ ٦١).
(٢) سورة الجمعة: الآية ٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>