للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثَّانِيْ: امْرَأَةُ المَفْقُوْدِ الَّذِيْ فُقِدَ فِيْ مَهْلَكَةٍ، أَوْ مِنْ بَيْنِ أَهْلِهِ، فَلَمْ يُعْلَمْ خَبَرُهُ. تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِيْنَ، ثُمَّ تَعْتَدُّ لِلْوَفَاةِ. وَإِنْ فُقِدَ فِيْ غَيْرِ هَذَا، لَمْ تَنْكِحْ حَتَّى تَتَيَقَّنَ مَوْتَهُ (١)،

ــ

= وارتفاعه عنها، فهذه كما ذكره المؤلف هنا فهي لا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به، لكن قد يطول انتظارها للحيض فهل تبقى إلى عودة الحيض لها؟

نقول: بأن الصواب هنا بأنها إن كانت ترجو أن يعود فهذه تنتظر حتى يزول المانع، فإن زال فالحمد لله، وإلا فتعتد بسنة تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة، هذا إذا زال السبب ولم يعاودها الحيض، وقد سبق بيان ذلك.

(١) قوله «الثَّانِيْ: امْرَأَةُ المَفْقُوْدِ الَّذِيْ فُقِدَ فِيْ مَهْلَكَةٍ، أَوْ مِنْ بَيْنِ أَهْلِهِ، فَلَمْ يُعْلَمْ خَبَرُهُ. تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِيْنَ، ثُمَّ تَعْتَدُّ لِلْوَفَاةِ. وَإِنْ فُقِدَ فِيْ غَيْرِ هَذَا، لَمْ تَنْكِحْ حَتَّى تَتَيَقَّنَ مَوْتَهُ»: هذا هو النوع الثاني ممن يشرع له التربص مع العدة وهي امرأة المفقود، والمفقود هو من خفي خبره فلم يعلم أحي هو أم ميت لسفر أو أسر ونحو ذلك؟ وقد سبق تعريفه في كتاب الفرائض، والمفقود لا يخلو من حالين:

الأول: أن لا يرجى رجوعه كمن يكون في مهلكة, أو من بين أهله ولا يعرف خبره أو يكون في مركب وقد غرق ونحو ذلك مما يكون غالبه الهلاك فهذا ذكر المؤلف أنها تتربص أربع سنين ثم تعتد للوفاة أربعة=

<<  <  ج: ص:  >  >>