للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

- الفائدة الثالثة: شكك بعض الناس في عصرنا في حل ذبيحة اليهودي والنصراني، وقال: إنهم الآن لا يدينون بدين اليهود، ولا النصارى، وهذا ليس بصواب، نعم إن قالوا: نحن لا ندين بهذه الأديان، ولا نعتبرها دينا، فإن ردتهم واضحة، أما إذا قالوا: إنهم يدينون بها، ولكنَّ عندهم شركا، فإن ذلك لا يمنع، بدليل أن الله - تعالى - أنزل سورة المائدة، وحكي فيها عن النصارى ما حكي من القول بالتثليث، وكفرهم بذلك، فقال سبحانه: {لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ} (١)، وفي نفس السورة قال: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ} (٢)، فالقرآن نزل بعد أن غيروا وبدلوا، بل بعد أن كفروا، ومع ذلك أحل ذبائحهم ونساءهم، وعلى هذا فما دام هؤلاء يقولون: إنهم يدينون بدين النصارى، أو بدين اليهود فإن لهم حكم اليهود والنصارى، ولو كان عندهم تبديل وتغيير، ما لم يقولوا: إنهم مرتدون (٣).

- الفائدة الرابعة: في حكم اللحوم المستوردة:

اللحوم المستوردة من أهل الكتاب تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: ما علم أنه ذكي على الطريقة الشرعية، فهذا حلال بالإجماع.


(١) سورة المائدة: الآية ٧٣.
(٢) سورة المائدة: الآية ٥.
(٣) انظر: الشرح الممتع لشيخنا -رحمه الله- (١٥/ ٦١/ ٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>