للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=وهو الحيض، فإذا حاضت فقد بلغت ولو كانت في سن أقل من خمسة عشر عاماً.

أما دليل عدم وجوب الصوم على غير البالغ فقوله صلى الله عليه وسلم: (رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ) (١).

ومعنى رفع القلم: أي لا يكتب عليه إثم وذلك لعدم تكليفه.

لكن مع القول باشتراط البلوغ للصائم فيجب على ولي الصبي أن يأمره به ليعتاده. وسيأتي في كلام المؤلف ما يدل على ذلك.

- فائدة: متى بلغ الصبي في جزء من نهار رمضان هل يلزمه الإمساك والقضاء؟

اختلفت الرواية في المذهب (٢) في الصبي إذا بلغ في أثناء النهار وهو مفطر، ففي رواية: أنه يلزمه الإمساك، وهذا هو قول أبي حنيفة (٣)، وعللوا لذلك بأنه معنى لو وجد قبل الفجر أوجب الصيام، فإذا طرأ وجب الإمساك.

والرواية الثانية (٤) لا يلزمه الإمساك، وإليه ذهب مالك (٥)، والشافعي (٦)، واحتجوا لذلك بما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: (من أكل أول النهار فليأكل آخره) (٧)، وأنه أبيح له الفطر أول النهار ظاهراً وباطناً، فإذا=


(١) أخرجه الترمذي (١٣٤٣)، وأبو داود (٣٨٢٢)، والنسائي (٣٣٧٨)، واللفظ له، وصححه الألباني في سنن النسائي (٦/ ١٥٦) رقم (٣٤٣٢).
(٢) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٧/ ٣٦١، ٣٦٢).
(٣) شرح فتح القدير لابن الهمام (٢/ ٢٨٢).
(٤) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٧/ ٣٦١، ٣٦٢).
(٥) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ٥١٤).
(٦) نهاية المحتاج (٣/ ١٨٢).
(٧) أخرجه بن أبي شيبة في مصنفه - كتاب الصيام - باب في الرجل يتسحر وهو عليه ليلا (٢/ ٢٨٦) رقم (٩٠٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>