للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَهُ نِكَاحُهَا بَعْدَ قَضَاءِ العِدَّتَيْنِ (١)،

ــ

= العدة، ومعنى الآية لا تعزموا على عقد النكاح في زمان العدة، أو لا تعقدوا عقدة النكاح حتى تنقضي ما كتب الله عليها من العدة.

وذكر المؤلف هنا إذا حصلت مخالفة لأمر الله وأمر رسوله -صلى الله عليه وسلم- ماذا يجب على المرأة, فيجب أن يفرق بينهما ثم تتم ما بقي من عدة الأول.

مثال ذلك: امرأة مطلقة حاضت حيضتين، ثم جاءها رجل آخر فتزوجها، فبقي عليها للزوج الأول حيضة، فيفرق بينهما وتحيض هذه الحيضة المتبقية للأول، وتنتهي من عدتها، ثم تستأنف العدة للثاني ثلاث حيض.

وذهب الحنفية (١) إلى تداخل العدتين، فإذا فارقت الثاني تعتد بثلاث حيض فقط، وتدخل عدة الأول في عدة الثاني.

والصواب عندي: ما ذهب إليه المؤلف، وهو قول الشافعية (٢) أيضاً.

(١) قوله -رحمه الله- «وَلَهُ نِكَاحُهَا بَعْدَ قَضَاءِ العِدَّتَيْنِ»: أي يجوز للزوج الثاني أن يعقد عليها ويتزوجها من جديد، لأنه لا يوجد فيها ما يوجب التحريم عليه لقوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} (٣).

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا تحل للزوج الثاني أبداً، واستدلوا على ذلك بما رواه مالك في الموطأ «عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ طُلَيْحَةَ=


(١) فتح القدير (٤/ ٣٢٨).
(٢) روضة الطالبين (٨/ ٢٢٠، ٣٨٤) (٨/ ٣٩٣، ٣٩٤).
(٣) سورة النساء: الآية ٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>