للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

- تنبيهات:

أولاً: أين يكون محل السجود للسهو هنا، هل يكون قبل السلام أو بعده؟ المذهب (١) أنه يسجد قبل السلام؛ لأنهم يرون أن السجود بعد السلام لا يكون إلا إذا سلم قبل إتمامها فقط. والصحيح أن السجود هنا - أي في الزيادة - يكون بعد السلام كما ذكرت، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام (٢) وشيخنا محمد العثيمين (٣) - رحمهما الله -.

ثانيًا: من كان مسافرًا فقام إلى ثالثة في صلاة مقصورة، هل يلزمه الرجوع أم له الإكمال؟ على قولين للفقهاء: فأهل الظاهر (٤) يرون أنه يلزمه الرجوع؛ لأن القصر في حق المسافر واجب.

أما الجمهور فيرون أن القصر ليس بواجب وعلى ذلك فهو مخير بين الإتمام وبين الرجوع.

والصحيح أنه إن دخل في الصلاة بنية القصر فلا يجوز له أن يزيد عليه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» (٥)، وهذا قد دخل في الصلاة يريدها ركعتين.

ثالثًا: من قام من الليل ليصلي فقام إلى ثالثة ناسيًا، هل يلزمه الرجوع؟ نقول: ذهب جمهور أهل العلم إلى أن صلاة الليل مثنى؛ مثنى لحديث ابن عمر =


(١) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٤/ ١٠).
(٢) الاختيارات الفقهية ص ١١٤.
(٣) الشرح الممتع (٣/ ٣٤٣).
(٤) المحلى (٤/ ٢٦٤).
(٥) أخرجه البخاري في باب بدء الوحي - رقم (١)، ومسلم في كتاب الإمارة - باب قوله - صلى الله عليه وسلم - إنما الأعمال بالنية وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال - رقم (١٩٠٧) من حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -.

<<  <  ج: ص:  >  >>