للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلا يَخْتَارُ إِلاَّ الأَصْلَحَ لِلْمُسِلِمِيْنَ (١)،

ــ

=بدر: «لَو كَانَ المُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيّاً، ثُمَ سَألَني هَؤُلاءِ النَّتْنَى لأَطْلَقْتُهُمْ لَهُ» (١).

«وقد مَنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- عَلَى ثُمَامَة بْن أُثَال» (٢)، «ومَنَّ عَلَى أَبِي العَاصِ بنِ الرَّبِيعِ» (٣).

الخصلة الثالثة: الفداء: أي يفدي نفسه بمال، قال تعالى: {فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء} (٤)

الخصلة الرابعة: الاسترقاق، أي أن يكون رقيقاً.

(١) قوله «وَلا يَخْتَارُ إِلاَّ الأَصْلَحَ لِلْمُسِلِمِيْنَ»: أي هذه التخييرات الأربع حسب المصلحة، لأن القاعدة الشرعية «أن كل من يتصرف لغيره إذا خيِّر بين شيئين فإن تخييره للمصلحة وليس للتشهي».

فالإمام يخيّر بين أن يقتل الأسير، وإن شاء جعله رقيقاً، وإن شاء قبل فيه المال فدية، وإن شاء منَّ عليه، هذا كله تحت خياره، وعلى حسب المصلحة التي يراها.


(١) رواه البخاري - كتاب الخمس - باب ما من النبي -صلى الله عليه وسلم- على الأسارى من غير أن يخمس (٣١٣٩).
(٢) أخرجه البخاري - كتاب المغازي - باب وفد عبد القيس (٤٣٧٢)، ومسلم - كتاب الجهاد والسير - باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه (١٧٦٤).
(٣) أخرجه أبو داود - كتاب الجهاد - باب في فداء الأسير بالمال (٢٦٩٢)، وحسنه الألباني في الإرواء ص ٢٨٩.
(٤) سورة محمد: الآية ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>