للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شَرِكَةُ الْعِنَانِ (١)، وَهِيَ: أَنْ يَشْتَرِكَا بِمَالَيْهِمَا وَبَدَنَيْهِمَا (٢)

ــ

(١) قوله «شَرِكَةُ الْعِنَانِ»: هذا هو النوع الأول من أنواع الشركات وهي ما تسمى بشركة العنان، والعنان بكسر العين وضمها «العُنان» وهي من إضافة الشيء إلى نوعه لأن الشركات أجناس وأفرادها أنواع، والعنان قيل: أنها مشتقة من أعنة الخيل، فالشريكان كالمتسابقين كل منهما قد أمسك بعنان فرسه.

وقيل: من «عنَّ له» إذا طرأ عليه كأن كل منهما طرأ عليه أن يشارك الأخر، وقيل: مشتقة من العُنان من عنَّ يَعِنُّ إذا ظهر أمامك وذلك لظهور مال كل من الشريكين لصاحبه أو لأنها أظهر أنواع الشركة.

أما تعريفها في الاصطلاح: فقد اختلف الفقهاء في تعريفها، لكن أولى التعريفات لها أنها: عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم بدفع حصة معينة في رأس مال يتجرون به ويقتسمون ما ينتج عنه من أرباح.

(٢) قوله «وَهِيَ: أَنْ يَشْتَرِكَا بِمَالَيْهِمَا وَبَدَنَيْهِمَا»: هذا هو تعريفها، وهي أن يشترك شخصان أو أكثر «بِمَالَيْهِمَا»، أي المعلوم بان يدفع كل منهما حصة معينة في رأس المال ولو كان متفاوتاً، كأن يدفع أحدهما عشرة آلاف والأخر خمسة آلاف «بَدَنَيْهِمَا»، أي بأن يعملا في هذا المال ببدنيهما أو يعمل فيه أحدهما بشرط أن يكون له من الربح أكثر من ربح صاحبه.

وحكم هذه الشركة: الجواز باتفاق الفقهاء، دليلها ما ثبت عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ «إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا» (١)، وما ورد عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ فِيمَا نُصِيبُ يَوْمَ بَدْرٍ قَالَ فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ وَلَمْ=


(١) أخرجه أبو داود - كتاب البيوع (٣٣٨٥)، وضعفه الألباني في سنن أبي داود (٣/ ٢٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>