للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَهُوَ زَوْجُهَا (١)، وَمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيْدِ بِنسبَ (٢)، أَوْ سَبَبٍ مُبَاحٍ (٣)،

ــ

=من ينوب عنه وإن مات لزم إخراج حجه من ماله إن كان له مال وهذا هو الصحيح.

فالمرأة إن وجدت محرماً في حياتها وجب عليها أن تحج بنفسها وإن لم تجد فإنها إذا ماتت يحج عنها من تركتها.

(١) قوله (وَهُوَ زَوْجُهَا): وهو من أقوى أنواع المحارم للمرأة، وهو من عقد عليها النكاح عقدًا صحيحا وإن لم يحصل وطء ولا خلوة.

(٢) قوله (وَمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيْدِ بِنسبَ): أي بقرابة، وخرج به من تحرم عليه إلى أمد كأخت امرأته.

- فائدة: من تحرم عليه على التأبيد سبعة هم:

الابن وإن نزل، والأب وإن علا، والأخ مطلقاً، والعم مطلقاً، والخال مطلقاً، وابن الأخ، وابن الأخت.

(٣) قوله (أَوْ سَبَبٍ مُبَاحٍ): هذا ينحصر في شيئين:

الأول الرضاع: فالمحرم من الرضاع كالمحرم من النسب سواء بسواء، وهم سبعة أيضاً وهم:

أبوها من الرضاع، وابنها من الرضاع، وأخوها من الرضاع، وعمها من الرضاع، وخالها من الرضاع، وابن أخيها من الرضاع، وابن أختها من الرضاع.

الثاني: المصاهرة: وهم أربعة:

١ - أبو زوج المرأة وأجداده وإن علو، سواء كانوا أجداده من قبل أبيه أو أمه.

٢ - ابن زوج المرأة، وأبناء أبنائه، وأبناء بناته وإن نزلوا.

<<  <  ج: ص:  >  >>