للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعَلَيْهِ قَضَاءُ مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَوَاتِ فِيْ إِغْمَائِهِ (١)،

ــ

=الصلاة، وتسقط عنه الأفعال فقط بل متى عجز عن الأقوال والأفعال لم تسقط عنه الصلاة، وتبقى النية، فينوي أنه في صلاة، وينوي القراءة والسجود والركوع والقيام والقعود، وهذا هو الذي رجحه شيخنا (١) -رحمه الله-.

ثانيًا: قال بعض أهل العلم: إذا عجز عن الإيماء بالرأس أومأ بالأصبع، وهذا لا أصل له، ولم ترد به سنة صحيحة ولاضعيفة، ولذا لا يشرع فعله.

(١) قوله «وَعَلَيْهِ قَضَاءُ مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَوَاتِ فِيْ إِغْمَائِهِ» اختلف الفقهاء في هذه المسألة: فالمالكية (٢)، والشافعية (٣)، وقول عند الحنابلة (٤)، ورأي شيخنا محمد العثيمين (٥) -رحمه الله- أنه لايلزمه القضاء إلا أن يفيق في جزء من وقتها ولم يؤدها، أما الحنفية فيرون أنه ليس على مغمى عليه قضاء ما فاته إذا زادت الفوائت عن يوم وليلة، أما الحنابلة فكما ذكر المؤلف الصحيح من المذهب عندهم أن المغمى عليه كالنائم لايسقط عنه قضاء شيء من الواجبات التي يجب قضاؤها.

والصحيح من هذه الأقوال ما ذهب إليه سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز (٦) -رحمه الله- أنه يجب عليه قضاء الفوائت إن كانت ثلاثة أيام فأقل؛ لأن هذا ليس =


(١) الشرح الممتع (٤/ ٣٣٢).
(٢) الشرح الصغير (١/ ٤٩٦).
(٣) مغني المحتاج (١/ ١٣١)، المجموع شرح المهذب (٢/ ٥٠، ٥١).
(٤) المغني (٢/ ٥٠، ٥١).
(٥) الشرح الممتع (٢/ ١٧).
(٦) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٠/ ٢٧٣) (١٢/ ٢٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>