للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَيَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ (١)؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لِعَمَّارِ: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ هَكَذَا» وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ الأَرْضَ، فَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ.

ــ

=وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: فمنهم من قال إن التيمم ضربة واحدة، وهذا هو مذهب الحنابلة (١)، والمالكية (٢).

وقال الشافعية (٣) أن التيمم يكون بضربتين ضربة للوجه وضربة للكفين. وقال بعض السلف بأنه يكون بثلاث ضربات.

والصحيح هو المذهب، دليل ذلك ما جاء في المتفق عليه من حديث عمار ابن ياسر - رضي الله عنه - وفيه قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ أَنْ تَقُوْلَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى الْيَمِيْنِ وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ» (٤). وهذا هو اختيار شيخ الإسلام (٥)، والشيخين (٦) - رحمهم الله -.

(١) قوله «فَيَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ» أي يمسح بيديه وجهه ثم كفيه، وذلك لأن الوجه مقدم على اليدين كما في قوله تعالى: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} وكما في حديث عمار بن ياسر - رضي الله عنه -: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ أَنْ تَقُوْلَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا» وضرب بيده الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه.


(١) المغني (١/ ٣٢٠ - ٣٢٢).
(٢) الشرح الصغير (١/ ٢٨٩).
(٣) المجموع (١/ ٢٤٢).
(٤) أخرجه البخاري في كتاب التيمم - باب التيمم ضربة - رقم (٣٤٠)، ومسلم في كتاب الحيض - باب التيمم - رقم (٣٦٨) واللفظ لمسلم.
(٥) الاختيارات الفقهية ص ٤٧.
(٦) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٠/ ١٨٩)، فتح ذي الجلال والإكرام (١/ ٦٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>