للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وقوله تعالى {وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} (١).

وقوله {وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} (٢).

أما دليل السنة: فما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ... يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى - ثم اعتكف أزواجه من بعده).

أما الإجماع: فقد قال ابن المنذر (٣): أجمع أهل العلم على أن الاعتكاف سنة وأنه لا يجب على الناس فرضاً إلا أن يوجبه المرء على نفسه نذراً فيجب عليه. لكن هل يشرع الاعتكاف في غير رمضان؟

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الاعتكاف مشروع في كل وقت في رمضان وغيره قال سماحة شيخنا بن باز رحمه الله (٤) وهو مشروع في كل وقت في رمضان وغيره واستدلوا لذلك بما رواه البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله إني نذرت أن اعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم (أَوْفِ بِنَذْرِكَ) (٥)، وقال شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله (٦) لا يسن الاعتكاف إلا في العشر الأواخر

فقط - أي من رمضان - لكن من تطوع وأراد أن يعتكف في غير ذلك فإنه لا ينهى عن ذلك استناداً لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولا نقول إن=


(١) سورة البقرة: ١٨٧.
(٢) سورة الحج: ٢٦.
(٣) المغني (٤/ ٤٥٦).
(٤) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٥/ ٤٣٨).
(٥) أخرجه البخاري - كتاب الاعتكاف - باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف (١٩٠٢).
(٦) الشرح الممتع (٦/ ٥٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>