للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِذَا قَضَى الدَّيْنَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ، ضَمِنَ (١)، إِلاَّ أَنْ يَقْضِيَهُ بِحَضْرَةِ الْمُوَكِّلِ (٢)،

ــ

- فائدة: هل يقبل قول الموكل في طلب التفصيل بمعنى أن يقول الموكل بأي شيء تلفت؟ وكيف تلف؟ ومتى تلف؟

نقول لا يُلزم بالتفصيل لكن لو ادعاه بسبب ظاهر فقال الدكان قد احترق أو انهدم ونحو ذلك فلا بد من بينة.

(١) قوله «وَإِذَا قَضَى الدَّيْنَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ، ضَمِنَ»: أي إذا قضى ديناً عن الموكل وقد وكله بقضائه عنه ولم يكن مع الوكيل ما يثبت سداده عنه وأنكر الغريم «صاحب الدين» السداد ضمن الوكيل ذلك لأنه مفرط حيث لم يُشهد والمفرط ضامن، فللموكل الرجوع على الوكيل، لأنه أذن له في قضاءً يبرئه، وهذا هو المذهب عند الإمام أحمد (١)، ومذهب الشافعي (٢).

وذهب الإمام أبو حنيفة (٣)، وهو وجه لأصحاب الشافعي، ورواية في مذهب أحمد أنه لا يرجع عليه بشيء لأنه لم يطلب إلا أن يكون أمره بالإشهاد فلم يفعل، وعليه فإن صدقه الموكل في الدفع لم يرجع عليه بشيء، وإن كذبه فالقول قول الوكيل بيمينه لأن الوكيل ادعى فعل ما أمره به موكله، فكان القول قوله كما لو أمره ببيع سيارته فادعى أنه باعها، وهذا هو الأظهر عندي.

(٢) قوله «إِلاَّ أَنْ يَقْضِيَهُ بِحَضْرَةِ الْمُوَكِّلِ»: أي إن قضى الدين بحضرة الموكل فإنه لا يضمن، لأن حضور الموكل مترتب على رضاه بقضاء الدين بغير بينة، وقد سبق الخلاف فيما إذا قضاه عنه بدون حضوره وبغير بينة.


(١) الإنصاف (٥/ ٣٩٥)، الفروع (٤/ ٣٧٢).
(٢) روضة الطالبين (٤/ ٣٤٤).
(٣) بدائع الصنائع (٧/ ٣٤٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>