للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=وقيد الشافعية (١) جواز التكفير قبل الحنث بما إذا كفر بغير الصوم ولم يكن الحنث معصية.

القول الثاني: لا يجوز التكفير قبل الحنث، وإليه ذهب الحنفية (٢).

والراجح عندي هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول؛ من أنه يجوز تقديم الكفارة على الحنث، ويجوز تأخيرها عنه، فإن قدمها، كانت محللة لليمين، وإن أخرها، كانت مكفرة له.

دليل ذلك قوله تعالى: {ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} (٣).

وجه الدلالة من الآية: أن الله تعالى أوجب الكفارة بإرادة الحنث لأن التقدير: إذا حلفتم فأردتم الحنث، كما أن ظاهر الآية يفيد أن الكفارة وجبت بنفس اليمين فيجوز التكفير قبل الحنث، لتكون الكفارة محللة لليمين.

ومن الأدلة أيضاً ما ذكره المؤلف وهو حديث «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِهِ وَلْيَأْتِ الَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ» (٤).

وجه الدلالة من الحديث: أنه صريح في تقديم الكفارة على الحنث، حيث أمر -صلى الله عليه وسلم- بالتكفير عن اليمين، ثم عطف الإتيان بغير المحلوف عليه بثَمَّ التي تفيد الترتيب والتراخي، فدل هذا دلالة واضحة على إجزاء=


(١) المرجع السابق للشافعية.
(٢) المبسوط للسرخسي (٨/ ١٤٧)، والبحر الرائق (٤/ ٣١٦).
(٣) سورة المائدة: الآية ٨٩.
(٤) سبق تخريجه، ص ٢٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>