للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالأَخَوَاتُ (١)، وَبَنَاتُ الإِخْوَةِ (٢)، وَبَنَاتُ الأَخَوَاتِ (٣)، وَالعَمَّاتُ، وَالخَالاتُ (٤)، وَأُمُّهَاتُ النِّسَاءِ (٥)،

ــ

(١) قوله «وَالأَخَوَاتُ»: أي يحرم عليه كذلك نكاحهن سواء كانت شقيقة أو لأم وكذلك بنتها وبنت بنتها، فالأخوات وفروعهن حرام على الأخ.

(٢) قوله «وَبَنَاتُ الإِخْوَةِ»: أي كذلك يحرم عليه نكاح بنت أخيه لأنه عمها، وكذلك يحرم عليه بنتها وبنت بنتها، وهكذا لأن عم الأم عم لبناتها.

(٣) قوله «وَبَنَاتُ الأَخَوَاتِ»: أي وكذلك يحرم عليه نكاح بنت الأخت لأنه خال لهن وذلك لأن خال كل إنسان خال لها ولذريته من ذكور وإناث.

(٤) قوله «وَالعَمَّاتُ، وَالخَالاتُ»: العمَّة هي أخت الأب، والخالة أخت الأم, فهما حرام عليه وإن علتا بأن تكون عمة لأب أو للجد، أو عمة للجدة وكذلك خالة للأب، أو خالة للجد، أو خالة للأم، أو خالة للجدة، فهؤلاء يحرم عليه نكاحهن.

(٥) قوله «وَأُمُّهَاتُ النِّسَاءِ»: شرع المؤلف في بيان المحرمات بسبب المصاهرة فبدأ بأم الزوجة لقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ}، فهذه تحرم عليه بمجرد العقد كما سبق. وهل يشترط أن يكون العقد صحيحاً لكي تحرم عليه؟ قولان: الصحيح أنه يشترط أن يكون العقد صحيحاً، فإن كان العقد فاسداً فلا يحرم.

مثال ذلك: لو تزوج امرأة بلا ولي، والولي كما سبق شرط لصحة=

<<  <  ج: ص:  >  >>